402Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئআহমদ বিন হাম্বল - ২৪১ AHأحمد بن حنبل - ২৪১ AHসম্পাদকأبو عمر محمد علي الأزهريপ্রকাশক دار الفاروقসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪৩৪ AHপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮باب الذبائح1739 - سألت أبا عبد الله عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟قال: كرهه سعيد بن المسيب، والشعبي لم ير به بأسا.قلت: أيش ترى أنت؟قال: قول سعيد أحب إلي من قول الشعبي.1740 - سألت أبا عبد الله عن الذبيحة إذا لم يسم متعمدا؟قال: لا تؤكل.قلت: فإن نسي؟قال: تؤكل.1741 - سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الأجنة (1)؟قال: لا بأس بها.1742 - وسمعت أبا عبد الله، وسئل عن ذبيحة المجوسي؟فقال: لا تنكح لهم امرأة، ولا تؤكل لهم ذبيحة.1743 - وسمعته يقول: لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا وسميا فلا بأس.পৃষ্ঠা ৩৯৯কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন