398

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

সম্পাদক

أبو عمر محمد علي الأزهري

প্রকাশক

دار الفاروق

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৪ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

1726 - سألت أبا عبد الله عن رجل يجد اللقطة في بلاد الشرك أين يعرفها؟

قال: يعرفها في بلاد الإسلام سنة، فإن عرفها أحد وإلا ردت بعد السنة إلى المقسم.

1727 - وسئل عن الرجل يجاء إلى منزله بشيء وهو لا يعلم به؟

قال: عرفه، ما لم يخش أن يفسد مثل طعام، وغير ذلك يتصدق به، فإن جاء صاحبه يغرمه له.

1728 - سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها، فيجيء إنسان فيقول: هي لي، أعطيه؟

قال: لا يعطيه، إلا أن يعطي علامتها وعفاصها ووكاءها (1) وعددها فلا بأس أن يعطي.

1729 - وسئل عن الرجل يحفر في داره فيصيب كنزا لمن هو؟

قال: إذا لم يكن سكة للمسلمين فهي لك، وعليك فيها الخمس، وإذا كانت سكة للمسلمين فهي لمن اشتريت الدار منهم يعرفها.

1230 - قلت: على اللقطة زكاة؟

قال: إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها، وقد وجب فيها الزكاة، زكاها.

পৃষ্ঠা ৩৯৬