369

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

সম্পাদক

أبو عمر محمد علي الأزهري

প্রকাশক

دار الفاروق

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৪ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

1617 - قيل لأبي عبد الله: هل يفادى رأس برؤوس؟

قال: نعم، قد فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1618 - سألته عن الرجل يبعث إلى طرسوس بالدنانير والدراهم. يشتري أسارى من المسلمات في بلاد الروم، فلا يصلون إليهن الرجال، فيدفعونها إلى الرجال دون النساء؟

قال أبو عبد الله: تدفع إلى من أمرهم به إلى النساء (1).

1619 - سألت أبا عبد الله عن الصبي يؤخذ مع أبويه، أو أحدهما، فيباع في المقسم، أيجوز بيعه من أحد من أهل الذمة، أو يجوز بيعهم جملة من أهل الذمة، إذا كانوا صغارا أو كبارا، أو يجيء علج (2) فيطلب فداءهم، أيجوز دفعهم إليه؟

قال أبو عبد الله: لا يجوز أن يباح سبي من أحد من أهل الذمة لا يفادى بصغارهم، فإنه أقرب إلى الإسلام من الكبار.

1620 - سمعت أبا عبد الله وسئل عن الصبي يوجد مع أبويه، أو أحدهما، فبياع في المقسم، أيجوز بيعهم جملة من أهل الذمة، أو يجيء علج، فيطلب فداءهم أيجوز دفعهم؟ وكان ولدهم مستقلا يأكل ويشرب، أو صغيرا لا يطعم، والذي عليه أهل الثغر، ألا يبيعون من ذمي، من كان مع أحد أبويه أو معهما؟

قال أبو عبد الله: لا يباع شيء من أهل الذمة.

পৃষ্ঠা ৩৭৭