324

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

সম্পাদক

أبو عمر محمد علي الأزهري

প্রকাশক

دار الفاروق

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৪ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

1447 - سألت أبا عبد الله عن ابنة وخال؟

فقال: الخال لا يرث مع الابنة، للابنة النصف، فإذا لم يكن عصبة، رجع المال إلى الابنة.

1448 - وسئل (1): إن ترك بنت أخ وعم؟

قال: المال لابنة الأخ.

1449 - قيل له: إن إسحاق قال: في ابنة وأخت وعم: للابنة النصف وما بقي بين العم والأخت نصفين؟

قال: لا يعجبني.

ثم قال: الأخوات مع البنات عصبة.

1450 - قيل له: كان إسحاق يقول في قول ابن مسعود: "ما بقي للأخت"، وقول ابن عباس: "ما بقي فللعم"، فأرى إذا كان كذلك أن يكون بينهم على الصلح نصفين.

قال أبو عبد الله: لا يعجبني ذلك.

1451 - سألته عن امرأة ماتت وخلفت أخاها، وأختها، وابن بنتها؟

قال: المال بين الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الانثيين، وليس لابن الابنة شيء.

পৃষ্ঠা ৩৩৮