317Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئআহমদ বিন হাম্বল - ২৪১ AHأحمد بن حنبل - ২৪১ AHসম্পাদকأبو عمر محمد علي الأزهريপ্রকাশক دار الفاروقসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪৩৪ AHপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮1418 - وسألته عن رجل أفلس وعنده شيء من المال، وعليه دين، والمال لا يحيط بما عليه؟قال: يعطى كل واحد منهم على قدر ماله، ولا يفضل بعضهم على بعض.1419 - سألت أبا عبد الله عن رجل مات ولامرأته عليه صداق، وليس لها بينة؟قال: لا بأس أن يصالحوها.1420 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان عليه مهر لامرأته عشرة آلاف، فلما كان في مرضها، قالت: مالي عليه إلا ستة آلاف، فكيف يشهد الشهود؟فقال أبو عبد الله: هم على شهادتهم على عشرة آلاف.وأما الشعبي فإنه كان يقول: "القضاء ما قضت المرأة"، وإليه أذهب.1421 - وسئل عن الرجل يمرض فيقر لامرأته بدين عليه ويشهد به؟قال: عرف ذلك في صحته؟قيل له: لا.فقال: إذا أخاف أن تكون تلجئه إليها، فإن ثبت على ذلك أعطيته فإن لم يثبت، فلها صداق نسائها.فقيل له: إنما استقرض منها؟فقال: أيشهد عليه أحد بذلك؟وقال: ما لم يعرف في صحته (1).1422 - وسئل عن الرجل يقول لفلان علي دين، وهو صدوق فيما يدعي؟فقال أبو عبد الله: أما سفيان فأبطله، وذكر اختلافهم، وأما الحكم، وابن ابي ليلى فقالا: يصدق.পৃষ্ঠা ৩৩১কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন