315

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

সম্পাদক

أبو عمر محمد علي الأزهري

প্রকাশক

دار الفاروق

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৪ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

1410 - وسئل عن الرجل يهدى إليه الشيء، أفترى له أن يقبل؟

قال: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ويثيب، أرى إن هو قبل، أن يثيب.

1411 - سألت أبا عبد الله عن السكنى، راجعة إلى المسكن؟

قال: إذا قال: هي لك سكنى حياتك، فهي ترجع إلى المسكن، أو ما شرط المسكن، لأنه ليس بملك، والعمرى ملك، فإذا هو مات صارت لورثته، واحتج بحديث جابر (1).

قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق (2)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: "إنما العمرى التى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها".

1412 - سألته عن رجل أوصى في مرضه، فقال: قد صيرت داري هذه لولد أخي، وولد أختي على أن يسكنوها، أفتكون هذه الدار من الثلث؟

قال أبو عبد الله: كلما كان في مرضه من وصية أو وقف، ينفذ ذلك في ثلثه على ما سمى (3).

1413 - وسئل عن الغلام يوهب لرجل. ثم يرجع في هبته؟

قال أبو عبد الله: ليس له ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه".

পৃষ্ঠা ৩২৯