292Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئআহমদ বিন হাম্বল - ২৪১ AHأحمد بن حنبل - ২৪১ AHসম্পাদকأبو عمر محمد علي الأزهريপ্রকাশক دار الفاروقসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪৩৪ AHপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮باب العارية والرهن1312 - سألت أبا عبد الله عن العارية تضيع، ما يجب عليه؟قال: الناس مختلفون في العارية، من الناس من يقول: هي مضمونة، ومن الناس من يقول: لا ضمان على الذي استعار.1313 - وسمعته يقول: إذا أرهن الرجل عند رجل رهنا فضاع.قال: لا يلزم المرتهن شيء وعليه ما أخذ على رهنه حتى يؤديه إليه.1314 - وسئل عن رجل أرهن رهنا فضاع من يد المرتهن، هل له أن يطالبه؟قال: قد اختلفوا في هذا.وأنا أقول: إذا كان ثقة فإنه يرجع على الراهن بما أرهنه.1315 - قيل له: فإن هم اختلفوا - الراهن والمرتهن - القول قول من؟قال: قول الراهن مع يمينه.1316 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يرهن عنده المصحف، أيقرأ فيه؟قال: لا يقرأ فيه لا ينتفع من الرهن بشيء، إلا أن يكون يستأذنه في القراءة فيه، فإن أذن له قرأ فيه، لا بأس به.1317 - سألته عن رجل استعار من رجل عارية، فلم يعطه إلا برهن فضاع الرهن، ورد الرجل العارية، ما يجب عليه في ذهاب الرهن؟قال: الناس مختلفون في الرهن، من الناس من يقول: هو ملك الراهن، فإذا هلك الرهن فإنما يهلك من الراهن لأنه ملكه، ويرجع المرتهن على الراهن بحقه.পৃষ্ঠা ৩০৪কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন