276Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئআহমদ বিন হাম্বল - ২৪১ AHأحمد بن حنبل - ২৪১ AHসম্পাদকأبو عمر محمد علي الأزهريপ্রকাশক دار الفاروقসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪৩৪ AHপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮1252 - وسألته عن السلم في البيض؟فقال: إنما سمعت السلم فيما يكال ويوزن.1253 - وسألت عن السلم في اللحم؟فقال: نعم، إذا كان من ماعز، من ضأن.قلت له: فإن الصفة لا تحيط به؟قال: إذا وصف فقد أحاطت به الصفة.1254 - سألته عن السلم في اللبن والزبد؟فقال: السلم فيهما جائز، وذاك أنه فيما يكال ويوزن، فهذا يكال ويوزن.1255 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يبيع إلى البيدر، أيجوز له أن يبيع؟قال: لا يبيع إلا إلى أجل معلوم، ولا يبيع إلى البيدر.1256 - وسئل عن الرهن في السلم؟فقال: أكرهه لقول ابن عمر، وابن عباس.قيل له: فقول الله، عز وجل: {فرهان مقبوضة} (1).فأجاز الرهن في البيوع كلها.وأن النبي صلى الله عليه وسلم: "استسلف من يهودي، وأرهنه درعه".قال: ذلك لا يقال له: سلم، ذاك كان قرضا استقرضه، وهذا لا يشبه السلم.1257 - وسئل عن السلم في الحيوان؟قال: لا بأس به إذا وصفت له، رباعي هو، خماسي، ووصف قده.1258 - وسألته عن السلم في الحيوان؟فقال: لا بأس به إذا وصف شيئا معلوما، مثل البقر، والغنم، والإبل.পৃষ্ঠা ২৯৪কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন