210Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئআহমদ বিন হাম্বল - ২৪১ AHأحمد بن حنبل - ২৪১ AHসম্পাদকأبو عمر محمد علي الأزهريপ্রকাশক دار الفاروقসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪৩৪ AHপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮1014 - سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى جارية ولها ابنة، فقبل أمها، أتحل له الابنة؟قال: لا تحل له الابنة.قلت له: فإن قبل ابنتها تحل له الأم؟قال: لا تحل له أيضا.قلت له: فقد أتى للجارية عشر سنين؟قال: ما كانت من السبع إلى العشر يحرم عليه، أيهما قبل، حرمت عليه الأخرى.1015 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يرث الجارية من ميراث أبيه، وقد نظر إليها أبوه أتحل للابن (1) إذا كان الأب قد نظر إلى شيء منها، أو جردها؟قال: قال أبو عبد الله: إذا كان قد نظر إلى شيء منها، لم تحل للابن.1016 - وسئل عن رجل تزوج بامرأة، فدخل بها، فجاءت بعد أم امرأته، فزعمت أنه كان سكران فنامت معه أم امرأته، كيف ترى في المرأة؟قال: يعتزل المرأة حتى ينظر، لعلها كاذبة، أو صادقة، يعتزلها ويقررها لعلها قد صدقت، وينتظر بها ثلاثة أشهر، حتى يتبين بها حمل أم لا.1017 - وسئل عن الربيبة أيحل له أن يتزوجها؟قال: إذا كان قد دخل بالأم فلا تحل له الابنة، وإذا لم يكن دخل بالأم فتحل له الابنة.1018 - سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، أيتزوج أمها؟قال: لا يتزوج بالأم.قلت: فإن كان تزوج بالأم ولم يدخل بها أيتزوج ابنتها؟قال: لا بأس، ما لم يكون دخل بالأم يتزوج الابنة.পৃষ্ঠা ২৩৫কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন