207Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئআহমদ বিন হাম্বল - ২৪১ AHأحمد بن حنبل - ২৪১ AHসম্পাদকأبو عمر محمد علي الأزهريপ্রকাশক دار الفاروقসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪৩৪ AHপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮باب الرضاع995 - سألت أبا عبد الله عن لبن الفحل؟فقال: مثل رجل له امرأة، وله من غيرها ابن، فأرضعت تلك المرأة غلاما، فهو أخوه، وكل ولد لتلك المرأة فهم إخوة لهذا، هذا لبن الفحل.996 - قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى قول أهل المدينة؟قال: أما مالك فلم يكن يقول به، وأما أهل المدينة عامتهم يقولون به.997 - سألته عن المرأة ترضع من لبن ابنة لها غلاما، وللغلام أخ أيتزوج الأخ الجارية؟قال: نعم.998 - سألته عن المملوكة، ترضع بلبن صبي، فيكبر الصبي فيرثها أيبيعها؟قال: إنما حرم بيع من في هذه الآية: {حرمت عليكم أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت ... } (1)، الآية.كل من ملك من هؤلاء شيئا عتقوا.فأما الرضاعة فإنهم يباعون، أمه من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وكل شيء من الرضاع، يباع.999 - وسمعته يقول: الأم أحق برضاع ولدها.1000 - وسئل عن رجل وطيء أمة، وأرضعت هذه الأمة صبية لعم هذا الرجل، أيتزوج الصبية؟قال: لا يتزوجها.1001 - وسمعته يقول: لا رضاع بعد الحولين.1002 - وقال: المصة والمصتان لا أرى فيهما شيئا.পৃষ্ঠা ২৩২কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন