106Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئআহমদ বিন হাম্বল - ২৪১ AHأحمد بن حنبل - ২৪১ AHসম্পাদকأبو عمر محمد علي الأزهريপ্রকাশক دار الفاروقসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪৩৪ AHপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮469 - قلت: رجل لحق ركعة مع الإمام من صلاة العيد، كم يكبر؟قال: يتوخى ما فاته من تكبير الإمام، ويكبر ما كبر الإمام.470 - قلت: على المرأة تكبير أيام التشريق؟قال: ليس عليها تكبير.471 - وسئل عن صلاة العيد إذا لم يلحق الإمام؟قال: يصلي أربعا، ولا يكبر.قلت: فإن حضر الصلاة، ولم ينتظر الخطبة؟قال: ينبغي له أن ينتظر الخطبة، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، على من كان يخطب الإمام؟ كأنه لم ير فيه شيئا.ويروى عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى ثم خطب.472 - سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟قال: هو في الفطر أوجب، لقول الله، عز وجل: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} (1).وأما ابن عمر فكان يكبر في الفطر، وفي الأضحى.قلت له: يكبر إذا رجع الناس من الصلاة؟قال: يكبر إذا ولى الإمام راجعا.قلت: فترى أن يكبر من ساعة الإفطار من المغرب؟قال: كان ابن عمر يكبر إذا صلى العشاء.পৃষ্ঠা ১২৬কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন