215মাসাইল মানথুরাفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"আল-নওয়াভি - ৬৭৬ AHالنووي - ৬৭৬ AHপ্রকাশকدَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيعসংস্করণالسَادسَةপ্রকাশনার বছর١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ مপ্রকাশনার স্থানبَيروت - لبنانজনগুলিShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকكِتابُ الجناياتوفيه عشرون مسألةإذا قال الرجل اقتلني أو اقطع يدي١ - مسألة: إِذا قال لرجل: اقتلني، فقتله؛ ماذا يجب عليه من الدية، أو الكفارة؟.أجاب رضي الله تعالى عنه: إِذا كان المقتول حرًا فلا قصاصَ فيه ولا دية، وتجب الكفارة.٢ - مسألة: إِذا قال لرجل: اقطع يدي، فقطعها، ماذا يلزمه، والقول قولُ مَنْ إِذا اختلفا؟.أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يلزمه شيء سوى التعزيرِ (١)، وإِذا اختلفا في الإِذن فالقول قول المقطوع في عدم الِإذن، "والله أعلم، كتبتهما عنه".٣ - مسألة: هل يؤخر قصاص الطَرَف (٢) لشدة الحر أو البرد، أو المرض ونحوها؟ وهل فيه خلاف في مذهب الشافعي؟.الجواب: لا يؤخر، هذا هو المذهب الصحيح. وبه قطع الأكثرون.(١) لقد عرفنا التعزير في ص: ٤٦ وذكرنا أنواعه.(٢) الطرف: بالفتح الناحية والجانب، وبالسكون طرف العين، وقال بعض الأدباء:أشَارَتْ بطَرْفِ العَين خيفةَ أهْلِها ... إشارَةَ مَحْزونٍ ولم تتكلمِفأيقنتُ أنَّ الطَرْف قد قال مَرْحبًا ... وأهلًا وسهلًا بالحبيب المُتَيَّمِ1 / 217কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন