171মাসাইল মানথুরাفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"আল-নওয়াভি - ৬৭৬ AHالنووي - ৬৭৬ AHপ্রকাশকدَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيعসংস্করণالسَادسَةপ্রকাশনার বছর١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ مপ্রকাশনার স্থানبَيروت - لبنانজনগুলিShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুক. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= المسألة من ستة: لأن فيها نصفًا وثلثين، فللزوج ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، ومجموعها سبعة فيقسم المال بينهما أسباعًا.المسألة الثانيةوأما عولها إلى ثمانية: كزوج، وأختين لغير أم، وأم.الحل:............................... ٦ .... ٨نصف ....... زوج .......... ٣ثلثين ........ ٢ أخت ش .... ٤سدس ....... أم .............. ١فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، ومجموع ذلك ثمانية. فيصير للزوج ربع وثمن، وللأختين نصف.المسألة الثالثةوأما عولها إلى تسعة: كزوج، وأختين لغير أم، وأم، أخ لأم.الحل:............................. ٦ .... ٩ -نصف ...... زوج ......... ٣ثلثين ....... ٢ أخت ش ... ٤سدس ...... أم ............. ١سدس ...... أخ لأم ........ ١فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللأخ للأمالسدس كذلك. ومجموعها تسعة. =1 / 173কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন