166মাসাইল মানথুরাفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"আল-নওয়াভি - ৬৭৬ AHالنووي - ৬৭৬ AHপ্রকাশকدَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيعসংস্করণالسَادسَةপ্রকাশনার বছর١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ مপ্রকাশনার স্থানبَيروت - لبنانজনগুলিShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকالجواب: يعتقان، ويحل الدين (١).* * *(١) أم الولد: هي أمة ملكها سيدها ملكَ اليمين، فاستفرشها فجاءت منه بولد. والأصل فيه خبر:"أَيُّما أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيّدِها فَهِيَ حُرَّةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ".وخبر: "أُمَّهَاتُ الأَوْلاَدِ، لا يُبعْنَ، وَلاَ يُوهَبْنَ، وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمْتعُ بِها مَا دَامَ حَيًَّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ".المدبر: التدبير في اللغة: النظر في العواقب.وشرعًا: تعليق عتق من مالك بموته، وسمي تدبيرًا، من الدبر لأن الموت دبرُ الحياة.والأصل فيه قبل الإجماع خبر الصحيحين: أن رجلًا دبَّر غلامًا ليس له مال غيره، فباعه النبي ﷺ أي: في دين كان عليه بغير إذنه للولاية العامة.وقاعدة: مَنِ اسْتَعْجَلَ بشيءٍ قَبْلَ أوَانِهِ عُوقبَ بِحرْمَانِهِ، أغلبية.ولهذا نرى في مسألة ٢١ الحكم الثاني موافقًا لهذه القاعدة حيث كان الدين مؤجلًا فلما ارتكب جريمة القتل صار الدين حالًا. اهـ. محمد.1 / 168কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন