142মাসাইল মানথুরাفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"আল-নওয়াভি - ৬৭৬ AHالنووي - ৬৭৬ AHপ্রকাশকدَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيعসংস্করণالسَادسَةপ্রকাশনার বছর١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ مপ্রকাশনার স্থানبَيروت - لبنانজনগুলিShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকقالوا: يدفع إِليه من المختلط قدر حقه الباقي للغاصب.وأما ما يقوله بعض العوام: اختلاط الحلال بالحرام يحرمه فباطل، لا أصل له "والله أعلم".٢ - مسألة: فرس مشترك: فباع أحدٌ الشريكين نصيبه وسلّم الفرسَ إِلى المشتري بغير إِذن شريكه، فتلفت في يد المشتري، فللشريك أن يطالب بقيمة نصيبه مَنْ شاء منهما.٣ - مسألة: إِذا أخذ المكَّاسُ من إِنسان دراهمَ، فخلطها بدراهم المكس، ثم رد عليه قَدْرَ دراهمه من ذلك المختلَط هل له أخذُها؟.الجواب: لا يجوز ذلك إِلا أن تُقسَّم بينه وبين الذي أُخذت منهم بالنسبة.٤ - مسألة: سرق صبي مالًا، وسلمه إِلى أبيه، ثم مات أبوه ولم يخلف شيئًا، فهل يلزم الابنَ غرامةُ المال بعد البلوغ؟.الجواب: نعم؛ تلزمه غرامته.٥ - مسألة: إِذا سرق الصبي شيئًا، وسلمه إِلى أبيه، فأتلفه أبوه ومات فبلغ الصبيُ؛ وليس لأبيه تَرِكَةٌ يؤخذ منها بدلُ المسروق فهل يجب ذلك في مال الصبي؟.الجواب: نعم؛ يجب في مال الابن؛ لأنه من أهل الضمان في غرامة المتلفات (١).* * *(١) أحكام تتعلق بهذا:١ - فلو جلس على بساط الغير، أو اغترف بآنية الغير بلا إذن فغاصب، وإن لم يقصد الاستيلاء، لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب وقد وجد. =1 / 144কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন