45

Masail Harb Al-Karmani from Kitab Al-Nikah to the End of the Book

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

وإن مات الأب وقد تقبل به يؤخذ من ميراثه، ويتبع الورثة الابن بما أدى عنه من مال أبيهم.
حدثنا أحمد: قال: حدثنا هشيم، قال أبنا يونس: عن الحسن أنه كان يقول إذا زَوَّج الرجلُ ابنه وهو صغير جاز عليه، وكان الصداق على الغلام إلا أن يضمنه والده عنه.
حدثنا أحمد: قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا مجالد، عن الشَّعبيِّ في رجل زوج ابنه وهو صغير، قال: الصداق على الأب.

1 / 215