405

Masail Harb Al-Karmani from Kitab Al-Nikah to the End of the Book

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

قال: ولدت امرأتي مرة لثلاث سنين.
وسألتُ أبا ثور قلت: رجل أقر بولد ثم أنكره؟ قال: ليس بين الناس اختلاف أنه إذا أقر به مرة ألزم على كل حال. قلت هل يورث لإنكاره؟ قال: أدبًا هكذا.

2 / 576