398

Masail Harb Al-Karmani from Kitab Al-Nikah to the End of the Book

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

٧٧ - باب: المفقود يقدم وقد تزوجت امرأته
قِيل لأحمد: المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته وقُسِمَ ماله؟ قال: يرد عليه ماله، ويخير بين امرأته وبين الصداق. قال: صداقه الذي كان ساق إليها؟

2 / 569