218

Masail Harb Al-Karmani from Kitab Al-Nikah to the End of the Book

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

هشام، عن رجل حلف بطلاق امرأة إن نكَحَها، ثُمَّ نكحها؟
قالوا: لا بأس به.

1 / 389