42

Masail al-Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

সম্পাদক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০১ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول قَالَت عَائِشَة كل دم ترَاهُ الْمَرْأَة فِي ايام محيضها من صفرَة أَو كدرة فَهُوَ حيض حَتَّى ترى الْقِصَّة الْبَيْضَاء
حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن حَفْص حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة الْأَنْصَارِيَّة أَنَّهَا قَالَت كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة وَلَا الكدرة بعد الطُّهْر شَيْئا
أَحْكَام الْمُسْتَحَاضَة
١٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول أذهب الى كل حَدِيث مِنْهَا على وَجهه وعَلى مَا سَأَلت النَّبِي ﷺ عَنهُ
١٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُسْتَحَاضَة إِذا كَانَ لَا يرقأ دَمهَا كَيفَ تصلي
قَالَ تحتشي وَتصلي وَإِن قطر الدَّم على الْحَصِير وتتوضأ لكل صَلَاة
قلت لأبي ان صلت صَلَاتَيْنِ بِوضُوء وَاحِد
قَالَ لَا
١٦٥ - قلت لأبي تطوع الْمَرْأَة بعد الْفَرْض بِالْوضُوءِ الأول
قَالَ نعم تطوع وَتصلي صَلَاة فَائِتَة إِن ذكرتها حَتَّى يدْخل وَقت الاخرى

1 / 44