399

Masail al-Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

সম্পাদক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০১ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
يَقُول الاخوة من الام للإخوة من الاب انما ورثتم الثُّلثَيْنِ وَسقط الاخوة من الاب لقرابتكم من امنا فأشركونا مَعكُمْ كَمَا يُرِيدُونَ ان يشركونا فِي ثلثنا وَمن لم يُشْرك فقد رُوِيَ عَن عَليّ وَعَن الاشعري وَاخْتلف النَّاس عَن عبد الله وَزيد وَعمر وَكَانَ الشّعبِيّ لَا يُشْرك ايضا
١٤٤٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اختين لأَب وام وإخوة واخوات لأَب يرثك الاخوات للْأَب مَعَ إِخْوَتهم
فَقَالَ يُورث اذا كَانَت اختين لأَب وام واخوة واخوات لاب يكون للأختين الثُّلُثَانِ وَالثلث يقسم بَين الاخوة والاخوات للْأَب للذّكر مثل حَظّ الانثيين
وَفِي الْبَنَات وَبَنَات ابْن وَابْن ابْن للابنتين الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِي فَبين بَنَات الابْن وَبَين الابْن للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَهَذَا الَّذِي قَالَ فِيهِ زيد بن ثَابت من قَضَاء الْجَاهِلِيَّة يُورث الرِّجَال دون النِّسَاء اَوْ كَلَام هَذَا مَعْنَاهُ وَهَذَا الَّذِي يَقُول لَا يرد على بَنَات الابْن مَعَ الابنتين وَلَا على الاخوات مَعَ الاخوة إِذا ان قد اسْتكْمل الثُّلثَيْنِ
١٤٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَترك اخته وَبني عَم ابيه وعماته
فَقَالَ للْأُخْت النّصْف وَمَا بَقِي فللعصبة وهم بَنو عَم الاب وَلَيْسَ للعمات شَيْء
١٤٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل مَاتَ وَترك ابْنَتي عَمه وَبنت عمته أخراهم من بني العمات وخال وخاله
فَقَالَ بِنْتي العمه وَابْن الْعمة وَبنت العمه عِنْدِي ثلثا المَال فيقتسمون

1 / 401