371

Masail al-Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

সম্পাদক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০১ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
١٣٦٢ - قَالَ وَسمعت ابي يَقُول اذا طلق الرجل فِي نَفسه اَوْ نَائِما اَوْ مَرِيضا يهذي فَلَيْسَ بِشَيْء
١٣٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجلَيْنِ مر عَلَيْهِمَا طير فَقَالَ احدهما امْرَأَته طَالِق ثَلَاثًا ان لم يكن طيرا وَقَالَ الآخر امْرَأَته طَالِق ثَلَاثًا ان لم يكن غرابا فطار
قَالَ ابي يعتزلان نساءهن حَتَّى يتَبَيَّن
١٣٦٤ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي رجل طلق ثَلَاثًا وَهُوَ يَنْوِي وَاحِدَة
قَالَ هِيَ ثَلَاث
قيل فَإِن طلق وَاحِدَة وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا
قَالَ هِيَ وَاحِدَة وانما النِّيَّة فِيمَا خَفِي وَلَيْسَ فِيمَا ظهر
١٣٦٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي امْرَأَة وهبت مهرهَا لزَوجهَا ثمَّ بدا لَهُ ان يطلقهَا قَالَ اذا كَانَ الزَّوْج سَأَلَهَا فلهَا ان ترجع فِيهِ واذا لم يسْأَلهَا وَلكنهَا وهبتها بِطيبَة نفس فَلَيْسَ لَهَا ان ترجع
١٣٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن طَلَاق الْغُلَام الَّذِي لم يبلغ
قَالَ ان كَانَ يعقل جَازَ طَلَاقه وان كَانَ لَا يعقل لَا يجوز طَلَاقه
١٣٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُطلقَة ثَلَاثًا
فَقَالَ لَا تحل لزَوجهَا حَتَّى تنْكح زوجا غَيره يدْخل بهَا ويطؤها

1 / 373