351

Masail al-Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

সম্পাদক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০১ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
قَالَ لَا قَالَ ابي وَهَكَذَا اقول انا
١٣٠٠ - سَأَلت ابي عَن الْمَجْنُون اذا طلق
قَالَ لَا جوز طَلَاقه وَلَا المحموم اذا طلق فِي وَقت زَوَال عقله لَا يجوز قَالَ وكل من كَانَ صَحِيحا فَزَالَ عقله عَن صِحَّته فَطلق فَلَيْسَ طَلَاقه بِشَيْء
قلت لابي فالسكران
قَالَ كنت اجترئ عَلَيْهِ فَأَما الْيَوْم فَلَا
قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم
قَالَ ابي وَكَذَا كَانَ الشَّافِعِي يَقُول وجدت السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم
الرجل يتَزَوَّج اخت بنته اَوْ اخت اخيه من الرضَاعَة
١٣٠١ - سَأَلت ابي عَن رجل تزوج امْرَأَة وَزوج ابْنا لَهُ اختها
قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ لَا بَأْس ايضا ان يُزَوّج ابْنَتهَا لِابْنِهِ فَإِن كَانَ الاب قد تزوج الام لَا بَأْس بِهِ
وَقَالَ رجل لَهُ ابْن فارضعته امْرَأَة وارضعت جَارِيَة لَا بَأْس ان

1 / 353