299

Masail al-Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

সম্পাদক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০১ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
يمدح مَا يَبِيع ويذم مَا يَشْتَرِي
فَقَالَ يَنْبَغِي للْوَارِث إِن كَانَ يعرف أحدا من اولئك أَن يرد عَلَيْهِ وان لم يعرف مِنْهُم أحدا يصدق عَنهُ بِشَيْء ويخفف عَن ميته بِالصَّدَقَةِ
١١٢١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي فِي رجل يَجِيئهُ مَتَاع من فَارس اَوْ مصر فسطي مَتَاعه فِي الطَّرِيق فيشتري من بعض التُّجَّار نَحوا من الْمَتَاع الَّذِي فَيَجِيء الرجل فيبيعه فترى لَهُ يبين لَهُ انه اشْتَرَاهُ من السُّوق
فَقَالَ إِن كَانَ الَّذِي يشريه مِنْهُ يرى انه جَاءَهُ من فَارس اَوْ مصر فَأحب إِلَيّ أَن يبين
١١٢٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن دَار بَين ثَلَاثَة اشْترى احدهم ثلثهَا بِمِائَة وَاشْترى الآخر الثُّلُث الآخر بثلثماية فَبَاعُوهَا مساومة اَوْ مُرَابحَة
قَالَ الثّمن بَينهم بِالسَّوِيَّةِ
الرجل يقْرض الدَّرَاهِم يَأْخُذ بهَا طَعَاما
١١٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل اقرض رجلا دَرَاهِم فَلَمَّا طَالبه بهَا قَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِم خُذ مني بهَا طَعَاما فَأخذ طَعَاما ارخص عَلَيْهِ وحاباه ونقصه من السّعر
قَالَ لَا بَأْس

1 / 301