189

Masail al-Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

সম্পাদক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০১ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
اذا وطئ يَظُنّهُ لَيْلًا فَبَان نَهَارا
٧١٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وطئ اهله فِي رَمَضَان وَهُوَ يرى ان عَلَيْهِ لَيْلًا فَإِذا هُوَ قد اصبح
فَقَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاء يقْضِي يَوْمًا وَيكفر مَا أَمر النَّبِي ﷺ الَّذِي وطئ اهله فِي رَمَضَان
اذا كفر الْغَيْر عَنهُ
٧١٣ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِذا لم يكن عِنْده
قَالَ ان كفر عَنهُ وَهُوَ مُحْتَاج إِلَيْهِ أَخذه هُوَ واهله اذا كَانَ فَقِيرا لَا يقدر على شَيْء
اذا جَامع دون الْفرج أَو اكل مُتَعَمدا
٧١٤ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن رجل جَامع فِي شهر رَمَضَان
قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَة
قيل لابي حَدِيث حميد عَن الزُّهْرِيّ عَن ابي هُرَيْرَة
قَالَ نعم
٧١٥ - فَقيل لأبي فَإِن جَامع فِي غير الْفرج
قَالَ الْفرج وَغير الْفرج سَوَاء اذا انْزِلْ المَاء فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة

1 / 191