186

Masail al-Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

সম্পাদক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০১ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
سُئِلَ عَمَّن صَامَ رَمَضَان بنية التَّطَوُّع
٧٠٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن من صَامَ شهر رَمَضَان وَهُوَ ينويه تَطَوّعا يُجزئهُ هَذَا
قَالَ يفعل هَذَا إِنْسَان من أهل الْإِسْلَام لَا يُجزئهُ حَتَّى يَنْوِي لَو ان رجلا قَامَ يُصَلِّي ارْبَعْ رَكْعَات لَا يَنْوِي بهَا معنى صَلَاة فَرِيضَة أَكَانَ يُجزئهُ ثمَّ قَالَ لَا يُجزئهُ صَلَاة حَتَّى ينويها
٧٠٤ - قَالَ ابي الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ يُجزئهُ اذا نوى صِيَامه من اللَّيْل على حَدِيث ابْن عمر اذا كَانَ من رَمَضَان
من لم يجمع الصّيام من اللَّيْل
٧٠٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يتلوم يَوْم الشَّك والمتلوم يَقُول ان كَانَ من رَمَضَان صمت وان كَانَ غير رَمَضَان لم اصم
قَالَ ابي فَهَذَا لَيْسَ يجمع فِي قَول ابْن عمر وَحَفْصَة وَلَا صِيَام لمن لم يجمع الصّيام من اللَّيْل
الصَّائِم يغمى عَلَيْهِ
٧٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمغمى عَلَيْهِ اذا كَانَ ذَلِك فِي اول يَوْم من شهر رَمَضَان مَا يقْضِي من الصَّوْم وَالصَّلَاة
فَقَالَ ابي أما الصَّلَاة فيقضيها كلهَا وَأما الصّيام فَإِنَّهُ يُجزئهُ اول يَوْم

1 / 188