182

Masail al-Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

সম্পাদক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০১ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
الصَّائِم يتقيأ
٦٨٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل تقيأ لم يتَعَمَّد ذَلِك فِي رَمَضَان
فَقَالَ ابي أرى ان لَا يُعِيد صَوْم ذَلِك
فَقلت لأبي فَإِن هُوَ تقيأ تعمد ذَلِك
قَالَ أرى ان يُعِيد الصَّوْم ذَلِك الْيَوْم وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَة
اذا حَاضَت الْمَرْأَة اَوْ قدم الْمُسَافِر فِي نَهَار رَمَضَان
٦٨٩ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا طهرت قبل طُلُوع الْفجْر فِي شهر رَمَضَان فَلم تفرغ من طهرهَا حَتَّى طلع الْفجْر يجب عَلَيْهَا صِيَام ذَلِك الْيَوْم
قَالَ نعم تَصُوم ذَلِك الْيَوْم وَلَو أَنَّهَا طهرت فِي بعض النَّهَار أَمَرتهَا ان تمسك عَن الطَّعَام وَلَكِن تقضي ذَلِك الْيَوْم
قَالَ وان طهرت وَقد طلع الْفجْر لم يجزئها ذَلِك وَلَكِن تتمّ وتقضي
٦٩٠ - قَالَ وَكَذَلِكَ لَو ان مُسَافِرًا ورد على اهله امسك عَن الطَّعَام واتم الصَّلَاة إِلَّا ان يكون مارا واذا كَانَ مُسَافِرًا يقدم على اهله اَوْ مَاشِيَة لَهُ أتم الصَّلَاة وَهَذَا قَول ابْن عَبَّاس
٦٩١ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَت امْرَأَة صَامت ثمَّ حَاضَت

1 / 184