170

Masail al-Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

সম্পাদক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০১ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
صَدَقَة الابل وَالْبَقر وَالْغنم
٦٥٣ - سَأَلت ابي فأملى عَليّ قَالَ وَلَيْسَ فِي اقل من خمس من الابل شَيْء فَإِذا بلغت خمْسا فَفِيهَا شَاة وَلَيْسَ فِيهَا الا شَاة حَتَّى عشرا فَإِذا بلغت عشرا فَفِيهَا شَاتَان فَإِذا بلغت خمس عشرَة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه فَإِذا بلغت عشْرين فَفِيهَا ارْبَعْ شِيَاه فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين فَفِيهَا بنت مَخَاض يَعْنِي انها تمخض بغَيْرهَا فَإِن لم تكن بنت مَخَاض فَابْن لبون ذكر يَعْنِي وضعت وَهِي ترْضع وَهُوَ ابْن لبون الى خمس وَثَلَاثِينَ فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ابْنا لبون الى خمس واربعين فَإِذا زَادَت فَفِيهَا حَقه الى سِتِّينَ فَإِذا زَادَت الى خمس وَسبعين فَفِيهَا جذعه فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ابنتا لبون الى تسعين فَإِذا زَادَت الى تسعين فَفِيهَا حقتان الى عشْرين وَمِائَة فَإِذا كثرت الابل فَفِي كل خمسين حقة وَفِي كل اربعين ابْنة لبون وَمن النَّاس من يَقُول اذا زَادَت على عشْرين وَمِائَة فَفِي كل خمس شَاة يَقُول فِي كل خمس وَعشْرين وَمِائَة الحقتان وشَاة وَفِي ثَلَاثِينَ وَمِائَة ابنتا لبون وحقة
وَمن قَالَ اذا كثرت الابل فَفِي كل خمسين حقة وَفِي كل اربعين ابْنة لبون اسقط مَا زَاد على الْعشْرين وَمِائَة وَلَا يَجْعَل فِيهَا شَيْئا حَتَّى تبلغ ثَلَاثِينَ وَمِائَة فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ وَمِائَة فَفِيهَا حقة وابنتا لبون فَإِذا بلغت اربعين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان وَابْنَة لبون فَإِذا بلغت خَمْسُونَ وَمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث حقات
٦٥٤ - سَمِعت ابي يَقُول واقل من خمس من الابل فَهُوَ السَّبق

1 / 172