162

Masail al-Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

সম্পাদক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০১ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
زَكَاة الْحلِيّ
٦١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أَبى عَن الْحلِيّ هَل فِيهِ زَكَاة
فَقَالَ إِذا كَانَ يعار ويلبس أَرْجُو ان لَا يكون فِيهِ زَكَاة
سَأَلت ابي عَن الْحلِيّ فِيهِ زَكَاة
قَالَ الْحلِيّ يعار ويلبس يَعْنِي انه زَكَاته
٦١٥ - سَمِعت ابي يَقُول سنة الْحلِيّ شَيْء غير سنة الْحِنْطَة والقطنية
٦١٦ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا سُفْيَان عَن عبد الرَّحْمَن يَعْنِي ابْن الْقَاسِم عَن ابيه ان عَائِشَة كَانَت تحلي بَنَات اخيها الذَّهَب ثمَّ لَا تزكيه
٦١٧ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا وَكِيع قَالَ نَا شريك عَن عَليّ بن سليم قَالَ سَأَلت انس بن مَالك عَن الْحلِيّ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاة
٦١٨ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ نَا هِشَام عَن فَاطِمَة ان اسماء كَانَت تحلي بناتها بِالذَّهَب قِيمَته خَمْسُونَ ألفا كَانَت لَا تزكيه
زَكَاة الْجَوْهَر
٦١٩ - سَمِعت أَبى يَقُول لَيْسَ فِي الْجَوْهَر وَلَا اللُّؤْلُؤ زَكَاة إِلَّا أَن يكون للتِّجَارَة فَإِذا كَانَ للتِّجَارَة قوم وزكي وكل شَيْء يُرَاد بِهِ التِّجَارَة يزكّى اذا حَال عَلَيْهِ الْحول بِقِيمَتِه يَوْمئِذٍ وَلَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول

1 / 164