154

Masail al-Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

সম্পাদক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০১ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
الْمَرْأَة يكون لَهَا الْمهْر على زَوجهَا هَل فِيهِ زَكَاة
٥٧٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مهر الْمَرْأَة يكون على الرجل سِنِين هَل فِيهِ زَكَاة وَهل الى الْمَرْأَة اذا قَبضته فِيهِ زَكَاة لما فَاتَ من السنين
قَالَ تزكيه اذا اقتضته لما فَاتَ حَتَّى يكون اقل من مِائَتَيْنِ فَإِذا صَار اقل من مِائَتَيْنِ لم تزكه
٥٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة يكون لَهَا على زَوجهَا صدَاق مَتى شَاءَت اخذته عَلَيْهَا فِيهِ زَكَاة
فَقَالَ نعم اذا قَبضته لما مضى من السنين
٥٧٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ دين على قوم يُزَكِّيه كل سنة اَوْ اذا قَبضه
فَقَالَ اذا قَبضه زَكَّاهُ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة تزكي مَالهَا على زَوجهَا من الصَدَاق اذا قَبضته تزكيه لما مضى
زَكَاة الدّين اذا كَانَ على ثِقَة اَوْ غَيره
٥٨٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا كَانَ لَهُ المَال على ثِقَة يُزَكِّيه احب إِلَيْك اَوْ اذا قَبضه مِنْهُ حسب مَا صَار عَلَيْهِ فَأخْرجهُ
قَالَ يُزَكِّيه اذا قَبضه لما مضى عَلَيْهِ يرْوى عَن عَليّ قَالَ ان كَانَ صَادِقا يُزَكِّيه اذا قَبضه

1 / 156