134

Masail al-Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

সম্পাদক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০১ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
٥٠٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا مَاتَ فِي الْبَحْر وَلم يصلوا الى ارْض يدْفن فِيهَا
قَالَ يغسل ويحنط ويكفن وَيجْعَل فِي رجله شَيْء ثقيل وَيصلى عَلَيْهِ ويطرح فِي المَاء
٥٠٣ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي يغسل الرجل امْرَأَته
فَلم يجب فِيهَا بِشَيْء قلت فتغسل زَوجهَا
قَالَ نعم فَأَما غير الزَّوْج فَلَا
٥٠٤ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْمَرْأَة الْحَائِض تغسل الْميتَة تَمُوت مَعَ الرِّجَال قَالَ ارجو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس
٥٠٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي النَّصْرَانِيَّة واليهودية والمجوسية تغسل الْمسلمَة قَالَ لَا
قلت لابي فَتقبل اعني الْقَابِلَة قَالَ لَا
٥٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امْرَأَة مَاتَت مَعَ رجال لَيْسَ مَعَهم امْرَأَة
قَالَ تيَمّم الصَّعِيد وَالَّذِي يؤممها يضع يَده فِي ثوب ثمَّ يضْرب بِهِ الصَّعِيد ثمَّ يؤممها

1 / 136