428

Masael Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Saleh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

সম্পাদক

د. فضل الرحمن دين محمد

প্রকাশক

الدار العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৮ AH

প্রকাশনার স্থান

دلهي

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
عَن ابْن عمر وَابْن مَسْعُود مَاتَ عَنْهَا أَو أعْتقهَا وَإِذا مَاتَ سَيِّدهَا وَقد زَوجهَا ثمَّ مَاتَ الزَّوْج بعد موت السَّيِّد فعدتها عدَّة الْحرَّة
عدَّة من زعم زَوجهَا أَنه طَلقهَا مُنْذُ سنة
٦١٩ - قلت إِذا جَاءَ الرجل فَزعم أَنه قد طَلقهَا مُنْذُ سنة وَلم يثبت ذَلِك عِنْدهَا قَالَ تَعْتَد من سَاعَة قَالَ لَهَا وَإِذا جَاءَ كِتَابه وَثَبت عِنْدهَا فعلى مَا فِي كِتَابه إِن كَانَ فِيهِ إِذا وصل كتابي إِلَيْك تَعْتَد من ذَلِك الْيَوْم وَإِلَّا على مَا فِي الْكتاب
حكم عبد بَين شَرِيكَيْنِ أعتق أَحدهمَا نصِيبه
٦٢٠ - قلت عبد بَين نفسين أعتق أَحدهمَا نصِيبه

2 / 72