268

Masael Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Saleh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

সম্পাদক

د. فضل الرحمن دين محمد

প্রকাশক

الدار العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৮ AH

প্রকাশনার স্থান

دلهي

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
الْمَسْبُوق يسْجد مَعَ الإِمَام سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ يقْضِي مَا فَاتَهُ من الصَّلَاة
٣٦٩ - وَسَأَلته عَن رجل صلى مَعَ الإِمَام وَقد سبقه بِرَكْعَة فَلَمَّا كَانَ فِي آخر صلَاته أَرَادَ الإِمَام أَن يسْجد سَجْدَتي السَّهْو أيسجد مَعَ الإِمَام أم يتم صلَاته ثمَّ يسْجد قَالَ يسْجد مَعَ الإِمَام وَقَالَ أذهب إِلَى قَول النَّبِي ﷺ إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ
حكم الزَّكَاة فِي مَال العَبْد وَالْمكَاتب
٣٧٠ - وَسَأَلته فِي عبد لَهُ مَال عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاة أم الزَّكَاة على سَيّده وَهل فِي مَال مكَاتب زَكَاة قَالَ أما العَبْد فيستأذن سَيّده وَالْمكَاتب لَيْسَ فِي مَاله زَكَاة وَذَلِكَ أَن الْمكَاتب قد حيل بَين سَيّده وَبَين مَاله بالمكاتبة وَذَاكَ أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذ مَاله فيعجز عَن مُكَاتبَته

1 / 392