228

Masael Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Saleh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

সম্পাদক

د. فضل الرحمن دين محمد

প্রকাশক

الدار العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৮ AH

প্রকাশনার স্থান

دلهي

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
حكم تَطْهِير السكين بمسح الدَّم وَالْبَوْل عَنْهَا
٣١٦ - وَسَأَلته عَن رجل ذبح بسكين فَمسح السكين بِخرقَة ثمَّ قطع بهَا جبنا رطبا هَل يُؤْكَل الْجُبْن أم لَا قَالَ إِذا كَانَت السكين لَيْسَ عَلَيْهَا أثر دم وَقطع الْجُبْن وَلَيْسَ عَلَيْهِ أثر دم فَلَا بَأْس بِهِ
٣١٧ - قلت وَكَيف القَوْل إِن أصَاب السكين بَوْل فمسحه قَالَ الْبَوْل لَا يشبه الدَّم قد يُصَلِّي الرجل وَفِي ثَوْبه من الدَّم الْقَلِيل وَلَا يُعِيد لذاك وَالْبَوْل يُعِيد من الْقَلِيل وَالْكثير قَالَ الله عز وَتَعَالَى ﴿قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ محرما على طاعم يطعمهُ إِلَّا أَن يكون ميتَة أَو دَمًا مسفوحا﴾ قَالَ أبي فَسمِعت سُفْيَان يَقُول المسفوح العبيط

1 / 352