33মাসাইল ইবন তায়مسائل ابن طي - المسائل الفقهيةইবনে তায ফাকাকানি - ৮৫৫ AHابن طي الفقعاني - ৮৫৫ AHজনগুলিThe Rituals and SacrificesPurification and Prayeralmsgiving•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাمسألة (190):قال: لا يجب تخلل اللحية الخفيفة، وكذا الشارب والعنفقة والحاجب.مسألة (191):يجوز المسح على الرجلين باليد الواحدة.مسألة (192):لو صاغ الكافر الخاتم والحلي، هل إذا طهرناه يطهر أم لا؟الجواب: يطهر ظاهره ويصلي به ولو في المسجد.مسألة (193):العظم المجرد عن اللحم إذا أبين من حي هل يلزم بمسه غسل أم لا؟الجواب: الأولى الوجوب، وقيل: لا.مسألة (194):لو انقطع دم المستحاضة وشكت هل هو للبرء أم لا اغتسلت.مسألة (195):يد الحيوان أو رجله لو قطعت وبقيت معلقة بالجلد هل تكون طاهرة أم نجسة؟الجواب: الطاهر الظاهرة.مسألة (196):إذا كان على الإنسان غسل الميت أو الاستحاضة، هل يحرم عليه قراءة العزائم أم لا؟الجواب: لا تحرم القراءة ولا الدخول إلى المساجد.قال: لا يجوز أن يغسل الرجل زوجته مجردة.مسألة (197):إذا كان الإنسان عاجزا عن الضرب في طلب الماء، هل يجبপৃষ্ঠা ৩৩কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন