322মাসাইল ইবন তায়مسائل ابن طي - المسائل الفقهيةইবনে তায ফাকাকানি - ৮৫৫ AHابن طي الفقعاني - ৮৫৫ AHজনগুলিThe Rituals and SacrificesPurification and Prayeralmsgiving•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাقال: هذا مبني على أن التعريف لأجل التملك والظاهر أنه لأجل إعلام المالك فالضمان يمكن حينئذ.مسألة (5):لو وجدت لقطة في الفلاة وعلمت أنها لزيد لم يجز أخذها، وكذا لو وجدتها في العمران وهي أقل من درهم لم يجز أخذها أيضا مع معرفة صاحبها.مسألة (6):إذا كانت اللقطة دون الدرهم وقد هلكت فلا ضمان، ولو عرف صاحبها ومع بقائها يسلمها إليه.مسألة (7):إذا نقص الملقوط عن وزن درهم وكان فضة لكن فيه صفة تساوي الدرهم يجب تعريفه.مسألة (8):قال في اللقطة: وهل يجب تتبع من سبقه من الملاك إشكال، نعم وقد صرح به في غير هذا الكتاب.مسألة (9):قال: (رحمه الله) لو وجد الإنسان شيئا قيمته دون الدرهم وبجنبه مثل ذلك وتعدد فيكون كل واحد لقطة على انفراده إلا أن يعلم اتحاد المالك فتكون واحدة.مسألة (10):لو دفع اللقطة بالوصف الخفي صح ولم يأثم إلا أن يظهر الخلاف فيضمن.مسألة (11):إذا وجد الإنسان في مكانه الذي يبيع فيه أو على بساطه أو فيপৃষ্ঠা ৩২২কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন