26মাসাইল ইবন তায়مسائل ابن طي - المسائل الفقهيةইবনে তায ফাকাকানি - ৮৫৫ AHابن طي الفقعاني - ৮৫৫ AHজনগুলিThe Rituals and SacrificesPurification and Prayeralmsgiving•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাمسألة (146):إذا عرض للدواة نجاسة وفيها الحبر وألقاها إلى الكر، هل تطهر أم لا؟الجواب: لا تطهر إلا باستحالتها مطلقا، وقيل: تطهر بالتخلل.مسألة (147):إذا اغتسل الإنسان وعورته بادية، إما من بئر أو ارتمس في ماء صاف، فهل يصح أم لا؟الجواب: إذا لم يناف الغسل الستر صح.مسألة (148):قوله: الميت أن يضع خده على التراب، المراد به بأن يكشف خده ويلصق بالأرض خارجا عن الكفن.مسألة (149):الصابونة هل تطهر بالكشط أو بدون اللبن بالغسل أو لا بد من الكر؟الجواب: إذا قيل بالطهارة فلا بد من الكر، نعم يطهر بالكشط.مسألة (150):إذا تنجست الثمار كالتين والمشمش والرمان حبا وباقي الثمار التي فيها للزوجة، هل تطهر في غير الكثير أم لا؟الجواب: الأولى الكثير.وكتب محمد بن مكي:مسألة (151):هل حكم من به حدث ويكرر، حكم السلس في أن يتوضأ لكل صلاة أم لا؟الجواب: نعم إذا الموجب تكرر الحدث، فيجب هنا وبالتكرار أفتي.পৃষ্ঠা ২৬কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন