254মাসাইলمسائل أبي الوليد ابن رشدইবনে রুশদ - ৫২০ AHابن رشد الجد - ৫২০ AHসম্পাদকمحمد الحبيب التجكانيপ্রকাশকدار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدةসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ مপ্রকাশনার স্থানالمغربজনগুলিMaliki jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•অঞ্চলগুলিস্পেন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়للمسألة ثمانية عشرة فرعاهذه المسألة تنقسم على قسمين:أحد القسمين: ألا تكون لواحدة منهما بينة على دعواه.والقسم الثانى: ان يكون لهما أو لأحدهما بينة على دعواه.فأما القسم الاول، وهو ألا تكون لواحد منها بينة على دعواه، لا يخلو من وجهين أحد الوجهين: ان تكون السلعة بيد البائع، لم يدفعها إلى أحدهما، بعد.الوجه الثانى: ان يكون قد دفعها إلى أحدهما، فقبضها منه، وصارت بيده.في الوجه الاول. وهو مع انعدام البينة والقبض، خمس مسائل[٥]فأما الوجه الاول من القسم الاول، وهو ألا تكون لأحدهما بينة على دعواه، والسلعة بيد البائع، لم يدفعها بعد تالى أحدهما، ففيه خمس مسائل:احدهما: ان ينكرهما البائع البيع جميعها.والثانية: أن يقر لأحدهما وينكر الثانى.والثالثة: ان يقر لأحدهما أنه هو الاولوالرابعة: ان يقر أنه باع من أحدهما بعد الآخر ولا يعلم أيهما الاول.والخامسة: ان يقول. انما بعت منهما جميعا صفقة واحدة.1 / 377কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন