136الزواج في ظل الإسلامالزواج في ظل الإسلامআব্দুল রহমান বিন আব্দুল খালিক - ১৪৪২ AHعبد الرحمن بن عبد الخالق - ১৪৪২ AHপ্রকাশকالدار السلفيةসংস্করণالثالثةপ্রকাশনার বছর١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مপ্রকাশনার স্থানالكويتজনগুলিFiqh for Non-Affiliates and its PrinciplesMarriages and Divorces•অঞ্চলগুলিমিশরকুয়েত(ب) وأما إن كانت المرأة قد بلغت سن اليأس وأصبحت ممن لا يحيض أو كانت صغيرة لم تحض بعد أن كانت لا تحيض لعذر ما غير الحمل فإن عدتها ثلاثة أشهر قمرية.(ج) وأما إن كانت المرأة حاملًا فعدتها وضع الحمل سواء قل عن ثلاثة أشهر أو زاد.وقد جاء هذا في كتاب الله. قال تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن1 / 142কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন