343মারাকি জিনানمراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوانইবনে মুবাররদ - ৯০৯ AHابن المبرد - ৯০৯ AHজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাفصل [فروع في المسألة]817- لا يأثم بامتناعه عن المسألة:وذكر القاضي في كتاب ((الروايتين)): إذا امتنع المسكين عن المسألة، فمات، هل يأثم أم لا؟.فالظاهر كلام أحمد يقتضي روايتين: إحداهما: لا يأثم.قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الرجل يكون مع القوم، فيحتاج، ويقدر على الميتة والمسألة، أيهما أفضل؟.قال: يأكل الميتة وهو مع الناس؟ هذا يشنع.قيل له: فإن اضطر إلى الميتة؟ قال: هي مباحة.قيل له: فإن تعفف؟ فقال: ما أظن أحدا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد: ((من استعف أعفه الله)).পৃষ্ঠা ৩৬৪কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন