814- وقد كره -عليه السلام- كثرة المسألة مع إمكان الصبر والتعفف.
815- وذكر بعض أصحابنا: الأولى لمن أبيح له السؤال أن يعدل إلى رفع قصة أو مراسلة.
قال مطرف بن الشخير فيمن له إليه حاجة: ليرفعها في رقعة ولا يواجهني بها، فإني أكره أن أرى في أحدكم ذل المسألة. وكذا روي عن يحيى بن خالد بن برمك. وتمثل فقال:
ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله ... عوضا ولو نال الغنى بسؤال
وإذا السؤال مع النوال وزنته ... رجح السؤال وخف كل نوال
فإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا ... فابذله للمتكرم المفضال
816- قلت: المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
- سؤال صدقة وجوار وأخوة، كسؤال الإخوان الحاجة ونحوها. فهذا يباح.
- الثاني: سؤال السؤال للأخذ. وهو سؤال الأدنى الأعلى. فمن ملك ما يقوم به حرم، كما تقدم، وإلا فلا.
- الثالث: سؤال العبودية والانكسار، فلا يباح إلا لله عز وجل.
قال ابن رجب: واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلا وشرعا، وذلك من وجوه متعددة:
পৃষ্ঠা ৩৬২
رب يسر وأعن يا كريم
[أحاديث وآثار وحكايات في الجود وقضاء الحوائج]
فصل [أشعار في السخاء والكرم]
فصل [أجود الأشياء]
فصل في تعداد نبذة من الأجواد
[من جود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام]
فصل في ذكر الأجواد من غير هذه الأمة
فصل في الأجواد من هذه الأمة
فصل [الجود كيف يكون؟]
فصل من أمثال العرب
فصل [في البركة]
فصل [في استحباب الصدقة]
فصل [في مقدار الصدقة]
فصل [في التعفف]
فصل [في الرجوع في الصدقة]
فصل [التصدق من غير إذن]
فصل [في الحث على الاكتساب]
فصل [هل في المال حق سوى الزكاة؟]
فصل [في المسألة وحكمها]
فصل [فروع في المسألة]
فصل [قبول المال من غير مسألة ورده، وجائزة السلطان]