331মারাকি জিনানمراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوانইবনে মুবাররদ - ৯০৯ AHابن المبرد - ৯০৯ AHজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাفصل [في المسألة وحكمها]796- من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. نص عليه أحمد، واختاره أكثر أصحابه.وعن أحمد رحمه الله: يحرم السؤال على من عنده قوت يومه، غداء وعشاء.قال ابن عقيل: اختاره جماعة من أصحاب أحمد، وأنه يباح له الأخذ من غير مسألة.وقال القاضي في ((الجامع الصغير)): اختلفت الرواية عن أحمد: هل تحرم المسألة على من تحل له الصدقة على ما تبين ونحوه؟.قال القاضي أبو الحسين في ((نهايته)): وقال: أصحهما تحرم.وعن أحمد -رحمه الله-: تحرم المسألة على من ملك الغداء والعشاء.وعن أحمد -رحمه الله-: إنما تحرم على من ملك خمسين درهما.পৃষ্ঠা ৩৫২কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন