327মারাকি জিনানمراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوانইবনে মুবাররদ - ৯০৯ AHابن المبرد - ৯০৯ AHজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাواستدل الإمام أحمد بهذا وقال: إذا أتى طارق جائع وظهر صدقه وجب إطعامه. وأخذه من تأويل قوله تعالى: {والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم}.وإن ظهر كذبهم لم يجب إعطاؤهم، كما لو سألوا مطلقا لغير معين، ولو أقسموا.وقال الإمام أحمد في الحديث: ليس بصحيح.789- وإطعام الجائع ونحوه واجب. قال بعض أصحابنا: بالإجماع، قال: مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة بالإتفاق.790- وعن ابن عباس مرفوعا:((إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم)).791- وعن أبي هريرة مرفوعا:((إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك)).رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن غريب.792- وعن ابن عمر في قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة}: إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله تعالى طهرا للأموال.পৃষ্ঠা ৩৪৮কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন