وقال حبيش: قيل لأبي عبد الله: رجل دفع إلى رجل دراهم، فقال له: تصدق بهذه الدراهم. ثم إن الدافع جاء إلى صاحبه فقال له: رد علي الدراهم. ما يصنع المدفوع إليه؟.
قال: لا يردها عليه، يمضيها فيما أمره به.
ونقل جعفر أن أبا عبد الله سئل عن رجل أخرج صدقة من ماله، فأمر بها أن توضع في أهل السكة، أله أن يرجع؟ قال: مضى. فراجعه صاحب المسألة فأبى أن يرخص في ذلك.
وترجم الخلال: الرجل يخرج الصدقة فلا يردها إلى ماله بعد أن سماها صدقة.
وقد صح عن عمرو بن العاص أنه كان إذا أخرج الطعام للسائل فوجده قد ذهب، عزله حتى يجيء سائل آخر.
وصح ذلك عن الحسن.
ورواه الليث عن طاوس.
وصح عن حميد وبكر بن عبد الله المزني أنهما قالا: لا يعطيه سائلا آخر. روى ذلك الأثرم.
ومن سأل فأعطي فقبضه، وسخطه فرده؛ لم يعط لغيره. قاله بعض أصحابنا.
وعن علي بن الحسين أنه كان يفعله. رواه الخلال. وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف.
পৃষ্ঠা ৩৩৬
رب يسر وأعن يا كريم
[أحاديث وآثار وحكايات في الجود وقضاء الحوائج]
فصل [أشعار في السخاء والكرم]
فصل [أجود الأشياء]
فصل في تعداد نبذة من الأجواد
[من جود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام]
فصل في ذكر الأجواد من غير هذه الأمة
فصل في الأجواد من هذه الأمة
فصل [الجود كيف يكون؟]
فصل من أمثال العرب
فصل [في البركة]
فصل [في استحباب الصدقة]
فصل [في مقدار الصدقة]
فصل [في التعفف]
فصل [في الرجوع في الصدقة]
فصل [التصدق من غير إذن]
فصل [في الحث على الاكتساب]
فصل [هل في المال حق سوى الزكاة؟]
فصل [في المسألة وحكمها]
فصل [فروع في المسألة]
فصل [قبول المال من غير مسألة ورده، وجائزة السلطان]