751- ويستحب التعفف، وأن لا يأخذ الغني صدقة، ولا يتعرض لها. فإن أخذها مظهرا للفاقة، فقال أصحابنا: يحرم.
ويحرم المن بالصدقة وغيرها، من هدية ومعروف وعارية وإحسان ونحو ذلك، وهو كبيرة على نص أحمد: الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة. ويبطل الثواب بذلك للآية. ذكره بعض أصحابنا. وذكر غيره خلافا في ذلك. وفي بطلان الطاعة بالمعصية. واختار أبو العباس بن تيمية الإحباط، بمعنى الموازنة، وذكر أنه قول أكثر السلف.
وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة ولم يعط الأنصار، فكأنهم وجدوا، فقال:
((يا معشر الأنصار ، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم بي، وعالة فأغناكم الله بي؟)).
فقالوا: الله ورسوله أمن.
পৃষ্ঠা ৩৩৩
رب يسر وأعن يا كريم
[أحاديث وآثار وحكايات في الجود وقضاء الحوائج]
فصل [أشعار في السخاء والكرم]
فصل [أجود الأشياء]
فصل في تعداد نبذة من الأجواد
[من جود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام]
فصل في ذكر الأجواد من غير هذه الأمة
فصل في الأجواد من هذه الأمة
فصل [الجود كيف يكون؟]
فصل من أمثال العرب
فصل [في البركة]
فصل [في استحباب الصدقة]
فصل [في مقدار الصدقة]
فصل [في التعفف]
فصل [في الرجوع في الصدقة]
فصل [التصدق من غير إذن]
فصل [في الحث على الاكتساب]
فصل [هل في المال حق سوى الزكاة؟]
فصل [في المسألة وحكمها]
فصل [فروع في المسألة]
فصل [قبول المال من غير مسألة ورده، وجائزة السلطان]