299মারাকি জিনানمراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوانইবনে মুবাররদ - ৯০৯ AHابن المبرد - ৯০৯ AHজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রা720- قال الأصمعي: والعرب تقول: أعطاه إياه بقوف رقبته: إذا أعطاه بعينه، ولم يقبض له ثمنا ولا أجرا.721- قال الأصمعي: ويقولون: من حقر حرم. يريدون: من حقر إعطاء اليسير؛ حرم الإعطاء.722- وفي الحديث: ((لا يرد السائل ولو بظلف محرق)).723- وفي آخر: ((لا تحقرن شيئا من المعروف ولو أن تعطي صلة الحبل)).724- قال أبو زيد: وقالوا: إن الرثيئة تفثأ الغضب.পৃষ্ঠা ৩২০কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন