368

মাকাসিদ আলিয়্যা

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

অঞ্চলগুলি
লেবানন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

[صلاة الملتزم]

(وأما الملتزم) من الصلوات (فبحسب) السبب (الملزم) فليس له خصوصية زائدة على غيره من الصلوات، فإن كان سببه النذر وشبهه فشرائطه وواجباته كاليومية مع الإطلاق، ومع تعيين بعض الهيئات المشروعة كالصلاة جالسا أو بغير سورة، أو إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا، يتبع شرطه.

ولو كان سببه الفوات الموجب للقضاء أو التحمل، فشرائطه أيضا شرائط اليومية.

وإن كان السبب الملزم هو الشك الموجب للاحتياط، فقد تقدم حكمه، وقد علم من ذلك أن الملتزم ليس له ضابط يرجع إليه مطلقا ولو كان سببه النذر.

(فمهما نذره) الناذر (من الهيئات المشروعة) أي الثابتة شرعا من صلاة ركعة أو ركعتين أو أربع ونحو ذلك من العدد، أو قائما أو قاعدا، أو نحو ذلك من الهيئات (انعقد) النذر (ووجب الوفاء به) أي بالمنذور المضمر في (نذره).

واحترز بالشرعية عما لو نذر صلاة بغير ركوع أو سجود، أو ثلاث ركعات بتشهد واحد، أو أربعا كذلك، أو خمسا بتسليمة، ونحو ذلك، فإن النذر لا ينعقد. بخلاف ما لو أطلق نذر الثلاث والخمس، فإنه يصح ويصليها على هيئة شرعية كاثنتين اثنتين وواحدة وثلاثة واثنتين.

واعلم أن في انتظام حكم العبارة خفاء، فإنه إن أراد بالهيئة المشروعية التي ينعقد

পৃষ্ঠা ৩৭৮