471

মানাহিজ ইয়াকিন

জনগুলি
Imamiyyah
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

المانع من الأكل في صورة الترك هو الحموضة فلذلك وجب العموم ، وأما في صورة الفعل فليس المقتضي للأكل هو الحموضة لا غير بل مع دواع فلا يجب العموم.

واعلم أن ما قال أبو هاشم لازم ولا خلاص عنه الا بالقول بأن التوبة انما يجب عن القبيح لقبحه ولوجه قبحه ، ولا شك في أن القبائح لا تتشابه في وجوه القبح وإن تشابهت في القبح ، وألزموا أبا هاشم خرق الاجماع في صورة اليهودي اذا سرق حبة وتاب عن اليهودية ولم يتب عن السرقة ، فإن توبته مقبولة إجماعا.

** مسألة

واجبة ، وأما مطلقا فبالسمع كقوله تعالى : ( توبوا إلى الله توبة نصوحا ) (1)، وما علم من دين الأنبياء عليهم السلام من وجوب التوبة.

واختلفوا في المعصية إذا تاب عنها ثم ذكرها من بعد هل يجب التوبة عنها؟ قال أبو هاشم : لا يجب ، وأوجبه آخرون ، حجة ابي هاشم أن الواجب قد فعل فيسقط التعبد به.

احتج الآخرون بأنه إذا ذكرها ، فإن وجد من نفسه الاستمرار عليها وذلك لا يكون الا بتجديد التوبة ، فيكون تجديدها واجبا ، وإن لم يجد وجب تجديدها ، لأن الآتي بالتوبة لا يعلم سقوط العقاب بها فيجب تجديدها ، وفي هذا ضعف.

** مسألة

تفضل (2).

احتجت المعتزلة بوجهين :

** الأول :

পৃষ্ঠা ৫২৫