468

মানাহিজ ইয়াকিন

জনগুলি
Imamiyyah
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

ذرة شرا يره ) (1)، وقوله : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) (2)، ولفظة من للعموم.

** الثالث :

وجه الاستدلال أن الاسم المحلى بالألف واللام إن قلنا بعمومه كما هو مذهب أبي علي ثبت المطلوب ، وإن لم نقل به كما هو مذهب ابي هاشم قلنا إن هذه الحجة (4) خرجت مخرج الزجر على الفجور ، فيكون هذا الحكم مترتبا على الفجور فيكون الفجور علة فيلزم العموم أيضا.

والجواب عن الأول ، ينتقض ما ذكرتم بوجوب إسقاطه بالتوبة ، ثم الجواب الحقيقي أن تجويز العقاب لطف وذلك حاصل على تقدير القول بالعفو فإن الفاسق لا يقطع لحصول العفو.

وعن الوجهين الآخرين ، بأن هذه الآيات مشروطة بعدم العفو كما أنه مشروطة بعدم التوبة اتفاقا وذلك للجمع بين آيات الوعيد والوعد.

وأيضا المعارضة بآيات الوعد ، وأيضا بالمنع من العموم ولو سلمنا أنها موضوعة له ولكنها غير موضوعة له قطعا ، ولو كان كذلك لكنها غير مراد منها العموم قطعا.

পৃষ্ঠা ৫২২