মানাহিজ ইয়াকিন
ذرة شرا يره ) (1)، وقوله : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) (2)، ولفظة من للعموم.
** الثالث :
وجه الاستدلال أن الاسم المحلى بالألف واللام إن قلنا بعمومه كما هو مذهب أبي علي ثبت المطلوب ، وإن لم نقل به كما هو مذهب ابي هاشم قلنا إن هذه الحجة (4) خرجت مخرج الزجر على الفجور ، فيكون هذا الحكم مترتبا على الفجور فيكون الفجور علة فيلزم العموم أيضا.
والجواب عن الأول ، ينتقض ما ذكرتم بوجوب إسقاطه بالتوبة ، ثم الجواب الحقيقي أن تجويز العقاب لطف وذلك حاصل على تقدير القول بالعفو فإن الفاسق لا يقطع لحصول العفو.
وعن الوجهين الآخرين ، بأن هذه الآيات مشروطة بعدم العفو كما أنه مشروطة بعدم التوبة اتفاقا وذلك للجمع بين آيات الوعيد والوعد.
وأيضا المعارضة بآيات الوعد ، وأيضا بالمنع من العموم ولو سلمنا أنها موضوعة له ولكنها غير موضوعة له قطعا ، ولو كان كذلك لكنها غير مراد منها العموم قطعا.
পৃষ্ঠা ৫২২