466

মানাহিজ ইয়াকিন

জনগুলি
Imamiyyah
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

** احدها :

(1). فنقول : هذا الغفران إما أن يكون مع التوبة أو بدونها ، والأول باطل للإجماع بأن الشرك مغفور على التوبة فالثاني حق ، ولا يمكن أن يقال : إن عدم غفران الشرك مع عدم التوبة وغفران ما دون ذلك بها لخروج الكلام عن النظم الصحيح فلا يبقى للفصل معنى ، ولأن الغفران مع التوبة واجب فلا يجوز تعليقه بالمشية.

لا يقال : الغفران هو الستر لا الإسقاط ، وتحقيق الغفران في حق صاحب الذنب تأخير عقوبته الى يوم القيامة ، وتحقيق عدمه في حق الكافر هو تعجيلها ، وتحقيق هذا التأويل ما قبل الآية من قوله : ( يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت ) ثم عقب بعد ذلك بقوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به )، التقدير إن لم تؤمنوا فعلنا بكم كما فعلنا بأهل الكتاب من طمس الوجوه والمسخ.

سلمنا أن المراد السقوط ، لكن يحتمل أن يكون السقوط اشارة الى بعض أنواع العقاب لا إلى جميع أنواعه ، ونحن نقول بذلك ، فإن عقاب الكافر أزيد من عقاب الفاسق فيحتمل أن يكون الساقط ذلك القدر الزائد من العقاب.

لأنا نجيب عن الاول ، بوقوع الإجماع ، على أن المراد بالغفران هاهنا (2) السقوط ، فإن الوعيدية تأولوا ذلك بالتائب او بمن زاد ثوابه على عقابه ، والتفضلية حملوا ذلك على المضر ، فعلم أنهم اتفقوا على ان المراد بالغفران السقوط.

وعن الثاني ، ان المراد سقوط جميع أنواع العقاب والا لما بقي فرق بين الكافر والفاسق ، فإن الكافر لا يمكن أن يعذب بجميع أنواع العذاب.

পৃষ্ঠা ৫২০